الدياثة
صفحة 1 من اصل 1
رد: الدياثة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الفقيه أبي الليث السمرقندي رحمه الله :
ينبغي للمؤمن أن يكون غيورا فلا يرضى بالفاحشة إذا علم بها من رجل أو امرأة فيمنعه عن الفاحشة إن استطاع منعه بيده ، فإن لم يستطيع فلينكره بلسانه ، فإن لم يستطع فلينكره بقلبه . وروى زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" الغيرة من الإيمان ، والمذاء من النفاق " فالمذاء أن يقود الرجل بالفاحشة في أهله ويرضى بها . وقيل المذاء أن يجمع بين رجال أو نساء ثم يخليهم ليماذي بعضهم بعضا . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : أقبح اللؤم بالرجل أن لا يكون غيورا ، ألا يستحي أحدكم أن تخرج أمه أو امرأته تزاحم الناس في السوق والمجالس . وروى المغيرة بن شعبة أن سعد بن عبادة قال : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله تعالى أغير مني ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وما أحد أحبّ إليه العذر من الله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك وعد الجنة " . وقال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بلغني أن نساءكم يخرجن إلى السوق يدافعن العلوج ، قبّح الله رجلا مؤمنا لا يكون غيورا .
قال الفقيه رحمه الله تعالى : ما أقبح إلى الله وإلى رسوله من الديوثين لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعن الله الديوث والديوثة " فالديوث أن يرضى الرجل بفاحشة امرأته وكذلك المرأة بفاحشة الزوج .
المصدر :
بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي رحمه الله ( ص 471 ) .
قال الفقيه أبي الليث السمرقندي رحمه الله :
ينبغي للمؤمن أن يكون غيورا فلا يرضى بالفاحشة إذا علم بها من رجل أو امرأة فيمنعه عن الفاحشة إن استطاع منعه بيده ، فإن لم يستطيع فلينكره بلسانه ، فإن لم يستطع فلينكره بقلبه . وروى زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" الغيرة من الإيمان ، والمذاء من النفاق " فالمذاء أن يقود الرجل بالفاحشة في أهله ويرضى بها . وقيل المذاء أن يجمع بين رجال أو نساء ثم يخليهم ليماذي بعضهم بعضا . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : أقبح اللؤم بالرجل أن لا يكون غيورا ، ألا يستحي أحدكم أن تخرج أمه أو امرأته تزاحم الناس في السوق والمجالس . وروى المغيرة بن شعبة أن سعد بن عبادة قال : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله تعالى أغير مني ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وما أحد أحبّ إليه العذر من الله سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك وعد الجنة " . وقال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بلغني أن نساءكم يخرجن إلى السوق يدافعن العلوج ، قبّح الله رجلا مؤمنا لا يكون غيورا .
قال الفقيه رحمه الله تعالى : ما أقبح إلى الله وإلى رسوله من الديوثين لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعن الله الديوث والديوثة " فالديوث أن يرضى الرجل بفاحشة امرأته وكذلك المرأة بفاحشة الزوج .
المصدر :
بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي رحمه الله ( ص 471 ) .
الدياثة
السؤال :
كثيراً من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو بنته أو أخته بالظهور أمام الرجال غير المحارم، كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كما لو كانوا محرماً لها، وإذا نصحناهم قالوا: إن هذه عادتهم وعادات آبائهم كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة، ومنهم أيضاً المكابر والمعاند، وهو يفهم هذا الحكم، ومنهم من يجهله، أرجو أن تتوجهوا بنصيحة إلى إخواننا حول هذا الموضوع؟
الواجب على كل مسلم أن يعلم أن العادات يجب أن تعرض على الشرع المطهر, وأنها يكون فيها الخير الطيب ويكون فيها الشيء الرديء, وليس اعتياد الناس للشيء يدل على حله, وليس اعتيادهم له يحله أيضاً, فتجمع العادات التي يعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله-عليه الصلاة والسلام-, فما أباحه الله ورسوله فلا بأس فهو مباح والحمد لله, وما نهى عنه الله ورسوله- عليه الصلاة والسلام- وجب تركه وإن كان عادة للناس, فإذا اعتاد الناس بالتساهل بالخلوة بالأجنبية, أو اعتاد الناس أنها تكشف وجهها لغير محارمها هذه عادة باطلة يجب أن تزال, كما لو اعتاد الناس الزنا, واللواط, وشرب المسكر وجب عليهم تركه, وليس للعادة حجة لهم في ذلك بل الشرع فوق الجميع, فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من الخمر, والزنا, والسرقة, العقوق, والقطيعة وسائر ما حرم الله- عز وجل-, وهكذا يجب على الأسرة أن تحترم أمر الله ورسوله, وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله, فإذا كان من عادتهم كشف نسائهم لهم هذه عادة سيئة يجب أن تزول, فليس للمرأة أن تكشف لابن عمها, ولا لزوج أختها, ولا لإخوان زوجها, ولا لأعمامه, ولا لأخواله بل يجب عليها الاحتجاب, وأن لا يرى منها شيئاً تستر بدنها, تستر وجهها, تستر رأسها, تستر جميع بدنها حتى لا يبقى منها شيء مكشوف, أما الكلام فلا بأس أن تكلمه في الحاجات ترد عليه السلام, تبدأه بالسلام لا بأس لكن مع الصيانة, ومع الحجاب, ومع البعد عن الخلوة قال الله-سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, وكذلك لا بد من كلام عادي كلام متوسط ليس فيه تغنج, ولا تكسر, ولا خضوع بل يكون كلامها كلاماً عادياً لقول الله- سبحانه-: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فنهى- سبحانه وتعالى- نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخضعن بالقول, وتليينه وتكسيره حتى يطمع فيها من في قلبه مرض الشهوة, ويظن أنها مواتية وأنه لا مانع عندها, فالواجب أن يكون قولها قولاً وسطاً, لا منكر وعنف, ولا خضوع وتكسر وتغنج ولكن بين ذلك قول عادي, في سلامها, وكلامها ونحو ذلك ليس فيه شيء من التكسر والخضوع, وليس لها الخلوة بأخ زوجها, أو عمه, وليس لها أن تكشف له وجهها, ولا يديها, ولا قدميها, ولا رأسها بل تستر بدنها لعموم قوله- سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, فأخبر- سبحانه- أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع, قال –سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن تطرحه المرأة على رأسها تغطي به وجهها وبدنها فوق ثيابها, وقال سبحانه في سورة النور: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) الآية، هؤلاء هم المحارم الذين يباح إبداء الزينة لهم كالوجه, والكفين, والقدمين, والرأس, ونحو ذلك, أما أخو الزوج, وزوج الأخت, وزوج العمة, وزوج الخالة, وعم الزوج, وخاله كل هؤلاء أجناب لا تبدى لهم الزينة, لا يجوز إبداء الزينة لهم بل تكلمهم عند الحاجة من وراء حجاب, تسلم عليهم من وراء حجاب, ترد عليهم السلام, تسألهم عن الحاجة التي تريد لكن مع الحجاب, ومع التستر, ومع الحشمة, وهكذا يجب الحذر, من التبرج, وهو إظهار المحاسن والمفاتن لقوله- جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فالواجب على النساء تقوى الله- سبحانه وتعالى-, والحذر مما حرم الله من إبداء الزينة لغير المحارم, والتبرج الذي حرمه الله يجب الحذر من ذلك؛ لأن هذا أطهر للقلوب, وأسلم للمجتمع من الفتن, وأبعد عن وقوع الفواحش وعن التهم, إلا العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا يطمع فيها, ولا تتزين فلها أن تكشف وجهها لقوله- سبحانه وتعالى-: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, فالقواعد هن العجائز التي لا يرجون نكاحاً يعني ما عندهن رغبة في النكاح لكبر سنهن وتقدم سنهن, ومع ذلك غير متبرجات بزينة, أما إن يكن متبرجات فلا ليس لهن الكشف, أما إذا كن عجائز لا يرجين النكاح, ومع ذلك غير متبرجات بزينة فلا حرج من وضع الحجاب عن وجهها ويديها؛ لأنه لا مطمع للناس فيها, ولكن استعفافها أولى حتى ولو كانت عجوز استعفافها وتسترها أولى وأفضل, ولهذا قال-سبحانه-: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ؛ لأن كل ساقط له لاقط, قد يطمع فيها من هو من جنسها من الكبار قد يقع شيء من الفتنة, فإذا استعفت واحتجبت كان وأفضل وأصلح, فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل فكيف بحال الشباب من الفتيات, فالرغبة فيهن أشد وأعظم, ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله- عز وجل- ومن وسائل الشرع, والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة, تكون كاملة الستر, كاملة الحجاب, لا تخلو بالرجل, ولو كان أخا زوجها, ولو كان عم زوجها, ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: الحمو الموت) يعني يخشى منه أكثر؛ لأن المرأة قد تتساهل عنده, وقد يدخل عليها ولا يستنكر؛ لأنها زوجة أخيه, أو زوجة عمه, فربما أبدت له شيئاً من محاسنها وتساهلت فيقع الشر, فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه عن الحمو قال: (الحمو الموت), يعني يجب الحذر من الخلوة به, أو إبداء الزينة له؛ لأن الخطر منه أكثر, أما أبو زوجها فهو محرم لها, أبوه, وجده, وابنه, وأولاد ابنه كلهم محارم, فأبو الزوج, وجد الزوج كلهم محارم, أما زوج أمه فليس محرماً, وإنما أبوه أبو الزوج, وجد الزوج, وابن الزوج, وابن بنته, وابن ابنه كلهم محارم, ولكن بعض المحارم قد يخشى شره, فينبغي للمرأة أن تحذر أيضاً ولاسيما في عصرنا هذا بعض المحارم قد لا يكون عنده من التقوى والعفة ما يصونه, فينبغي للمرأة أن تكون حذرة, وأن تكون فطنة, وأن تحذر أسباب الشر, فإذا كان المحرم كابن الزوج, أو أبي الزوج, أو ابن الزوج يخشى منه شر, فلتكن على حذر ولا تخلو به, ولا تبدي له محاسنها بل يكفي وجهها ونحوه من دون توسع في ذلك, ومن دون خلوة إذا خافت من شره, فإن بعض المحارم يخشى شره, فينبغي لها أن تكون حذرة, وأن تكون بعيدة عن أسباب الشر نسأل الله للجميع العافية. جزاكم الله خيراً
المصدر
كثيراً من الرجال في بعض الأسر يسمح لزوجته أو بنته أو أخته بالظهور أمام الرجال غير المحارم، كجماعته وأصدقائه وزملائه والجلوس معهم والتحدث إليهم كما لو كانوا محرماً لها، وإذا نصحناهم قالوا: إن هذه عادتهم وعادات آبائهم كما أنهم يزعمون أن قلوبهم نظيفة، ومنهم أيضاً المكابر والمعاند، وهو يفهم هذا الحكم، ومنهم من يجهله، أرجو أن تتوجهوا بنصيحة إلى إخواننا حول هذا الموضوع؟
الواجب على كل مسلم أن يعلم أن العادات يجب أن تعرض على الشرع المطهر, وأنها يكون فيها الخير الطيب ويكون فيها الشيء الرديء, وليس اعتياد الناس للشيء يدل على حله, وليس اعتيادهم له يحله أيضاً, فتجمع العادات التي يعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله-عليه الصلاة والسلام-, فما أباحه الله ورسوله فلا بأس فهو مباح والحمد لله, وما نهى عنه الله ورسوله- عليه الصلاة والسلام- وجب تركه وإن كان عادة للناس, فإذا اعتاد الناس بالتساهل بالخلوة بالأجنبية, أو اعتاد الناس أنها تكشف وجهها لغير محارمها هذه عادة باطلة يجب أن تزال, كما لو اعتاد الناس الزنا, واللواط, وشرب المسكر وجب عليهم تركه, وليس للعادة حجة لهم في ذلك بل الشرع فوق الجميع, فعلى من هداه الله للإسلام أن يبتعد عما حرم الله عليه من الخمر, والزنا, والسرقة, العقوق, والقطيعة وسائر ما حرم الله- عز وجل-, وهكذا يجب على الأسرة أن تحترم أمر الله ورسوله, وأن تبتعد عما حرم الله ورسوله, فإذا كان من عادتهم كشف نسائهم لهم هذه عادة سيئة يجب أن تزول, فليس للمرأة أن تكشف لابن عمها, ولا لزوج أختها, ولا لإخوان زوجها, ولا لأعمامه, ولا لأخواله بل يجب عليها الاحتجاب, وأن لا يرى منها شيئاً تستر بدنها, تستر وجهها, تستر رأسها, تستر جميع بدنها حتى لا يبقى منها شيء مكشوف, أما الكلام فلا بأس أن تكلمه في الحاجات ترد عليه السلام, تبدأه بالسلام لا بأس لكن مع الصيانة, ومع الحجاب, ومع البعد عن الخلوة قال الله-سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, وكذلك لا بد من كلام عادي كلام متوسط ليس فيه تغنج, ولا تكسر, ولا خضوع بل يكون كلامها كلاماً عادياً لقول الله- سبحانه-: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فنهى- سبحانه وتعالى- نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخضعن بالقول, وتليينه وتكسيره حتى يطمع فيها من في قلبه مرض الشهوة, ويظن أنها مواتية وأنه لا مانع عندها, فالواجب أن يكون قولها قولاً وسطاً, لا منكر وعنف, ولا خضوع وتكسر وتغنج ولكن بين ذلك قول عادي, في سلامها, وكلامها ونحو ذلك ليس فيه شيء من التكسر والخضوع, وليس لها الخلوة بأخ زوجها, أو عمه, وليس لها أن تكشف له وجهها, ولا يديها, ولا قدميها, ولا رأسها بل تستر بدنها لعموم قوله- سبحانه-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, فأخبر- سبحانه- أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع, قال –سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, والجلباب ثوب يطرح على الرأس والبدن تطرحه المرأة على رأسها تغطي به وجهها وبدنها فوق ثيابها, وقال سبحانه في سورة النور: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) الآية، هؤلاء هم المحارم الذين يباح إبداء الزينة لهم كالوجه, والكفين, والقدمين, والرأس, ونحو ذلك, أما أخو الزوج, وزوج الأخت, وزوج العمة, وزوج الخالة, وعم الزوج, وخاله كل هؤلاء أجناب لا تبدى لهم الزينة, لا يجوز إبداء الزينة لهم بل تكلمهم عند الحاجة من وراء حجاب, تسلم عليهم من وراء حجاب, ترد عليهم السلام, تسألهم عن الحاجة التي تريد لكن مع الحجاب, ومع التستر, ومع الحشمة, وهكذا يجب الحذر, من التبرج, وهو إظهار المحاسن والمفاتن لقوله- جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فالواجب على النساء تقوى الله- سبحانه وتعالى-, والحذر مما حرم الله من إبداء الزينة لغير المحارم, والتبرج الذي حرمه الله يجب الحذر من ذلك؛ لأن هذا أطهر للقلوب, وأسلم للمجتمع من الفتن, وأبعد عن وقوع الفواحش وعن التهم, إلا العجوز التي لا تشتهي النكاح ولا يطمع فيها, ولا تتزين فلها أن تكشف وجهها لقوله- سبحانه وتعالى-: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, فالقواعد هن العجائز التي لا يرجون نكاحاً يعني ما عندهن رغبة في النكاح لكبر سنهن وتقدم سنهن, ومع ذلك غير متبرجات بزينة, أما إن يكن متبرجات فلا ليس لهن الكشف, أما إذا كن عجائز لا يرجين النكاح, ومع ذلك غير متبرجات بزينة فلا حرج من وضع الحجاب عن وجهها ويديها؛ لأنه لا مطمع للناس فيها, ولكن استعفافها أولى حتى ولو كانت عجوز استعفافها وتسترها أولى وأفضل, ولهذا قال-سبحانه-: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ؛ لأن كل ساقط له لاقط, قد يطمع فيها من هو من جنسها من الكبار قد يقع شيء من الفتنة, فإذا استعفت واحتجبت كان وأفضل وأصلح, فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل فكيف بحال الشباب من الفتيات, فالرغبة فيهن أشد وأعظم, ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله- عز وجل- ومن وسائل الشرع, والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة, تكون كاملة الستر, كاملة الحجاب, لا تخلو بالرجل, ولو كان أخا زوجها, ولو كان عم زوجها, ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: الحمو الموت) يعني يخشى منه أكثر؛ لأن المرأة قد تتساهل عنده, وقد يدخل عليها ولا يستنكر؛ لأنها زوجة أخيه, أو زوجة عمه, فربما أبدت له شيئاً من محاسنها وتساهلت فيقع الشر, فلهذا قال - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه عن الحمو قال: (الحمو الموت), يعني يجب الحذر من الخلوة به, أو إبداء الزينة له؛ لأن الخطر منه أكثر, أما أبو زوجها فهو محرم لها, أبوه, وجده, وابنه, وأولاد ابنه كلهم محارم, فأبو الزوج, وجد الزوج كلهم محارم, أما زوج أمه فليس محرماً, وإنما أبوه أبو الزوج, وجد الزوج, وابن الزوج, وابن بنته, وابن ابنه كلهم محارم, ولكن بعض المحارم قد يخشى شره, فينبغي للمرأة أن تحذر أيضاً ولاسيما في عصرنا هذا بعض المحارم قد لا يكون عنده من التقوى والعفة ما يصونه, فينبغي للمرأة أن تكون حذرة, وأن تكون فطنة, وأن تحذر أسباب الشر, فإذا كان المحرم كابن الزوج, أو أبي الزوج, أو ابن الزوج يخشى منه شر, فلتكن على حذر ولا تخلو به, ولا تبدي له محاسنها بل يكفي وجهها ونحوه من دون توسع في ذلك, ومن دون خلوة إذا خافت من شره, فإن بعض المحارم يخشى شره, فينبغي لها أن تكون حذرة, وأن تكون بعيدة عن أسباب الشر نسأل الله للجميع العافية. جزاكم الله خيراً
المصدر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى