راتبة العصر ، أربع ركعات ، موصولات بتشهدين كالصلوات الرباعية ، يسلم في آخرهن ، تصلى قبل صلاة العصر .
صفحة 1 من اصل 1
راتبة العصر ، أربع ركعات ، موصولات بتشهدين كالصلوات الرباعية ، يسلم في آخرهن ، تصلى قبل صلاة العصر .
بسم الله الرحمن الرحيم
راتبة العصر ، أربع ركعات ، موصولات بتشهدين كالصلوات الرباعية ، يسلم في آخرهن ، تصلى قبل صلاة العصر .
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته : من كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع
لفضيلة الشيخ : محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله. أولاً : حكمها :
راتبة العصر من السنن الرواتب التي ثبت الترغيب فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت فعله لها ؛ فالمحافظة عليها من الأمور المستحبة .
(((عدها من السنن الرواتب هو الراجح ، وهذا اختيار أبي الخطاب الكلوذاني ، كما في "المغني" لابن قدامة (2/125) ، وهي من المسائل التى انفرد بها أبو الخطاب ؛ كما في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/120).
ونقل فيها مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في "المحرر" (1/88) وجهين للحنابلة .
وصرح الشيرازي من الشافعية في "المهذب" بأن أربع ركعات قبل العصر من السنن الراتبة مع الفريضة ، و أن ذلك هو الأكمل ، ووافقه النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/.))).
ثانياً : فضلها :
ورد في فضل راتبة العصر الحديث التالي :
عن ابن عمر ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً". أخرجه أحمد والترمذي و أبو داود.[1]
والحديث يدل على استحباب فعل هذه الركعات ، بل والمحافظة عليها ؛ رجاء الدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
([1]) حديث حسن .
أخرجه أحمد في "المسند" (4/203) ، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الأربع قبل العصر ، حديث رقم 430 ، 1/329-تحفة) ، و أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل العصر ، حديث رقم 1271، 1/490-عون) ، وصححه ابن خزيمة (1193) ، وابن حبان (616- موارد) (6/206، رقم 2453- الإحسان) ، والحديث قال عنه الترمذي :" حسن غريب". ا هـ.
ص37
والحديث حسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/237) ، ومحقق "جامع الأصول " (6/26) ، ومحقق "الإحسان" (6/206).
قلت : ولم يصب من أعل الحديث بأن رواية ابن عمر لم يذكر هذه الركعات في حديث السابق :" حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات …" ؛ لأن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يخبر غير ذلك ، فلا تنافي بين الخبرين ، كما قرره ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/312).
ثالثاً : صفتها :
راتبة العصر ، أربع ركعات ، موصولات بتشهدين كالصلوات الرباعية ، يسلم في آخرهن ، تصلى قبل صلاة العصر .
عن عاصم بن ضمرة السلولي ، قال : سألنا علياً عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ فقال: إنكم لا تطيقونه . فقلنا : أخبرنا به ؛ نأخذ منه ما استطعنا . قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ؛ يمهل ، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا (يعني: من قبل المشرق) بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا (يعني: من قبل المغرب) ؛ قام فصلى ركعتين ، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا (يعني: من قبل المشرق) مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا ؛ قام فصلى أربعاً ، وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس ، وركعتين بعدها ، وأربعاً قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ". قال علي :" فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار ، وقل من يداوم عليها " أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وفي رواية للنسائي :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين ، وقبل نصف النهار أربع ركعات ، يجعل التسليم في آخره"[1]
قال أبو عيسى الترمذي : " حديث علي حديث حسـن ، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر ، واحتج بهذا الحديث ، وقال إسحــاق : ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم ؛ يعني : التشهد. ورأى الشافعي و أحمد صلاة الليل والنهــار مثنى مثنى ؛ يختاران الفصل في الأربع قبل العصر "[2].اهـ.
قلت : الظاهر هو ما قاله إسحاق بن إبراهيم ، ويؤيده الرواية التي عند النسائي: "يجعل التسليم في آخره"[3]، ويرشحه أنه لو كان المراد بالتسليم للخروج من الصلاة في قوله :"يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين …" ، لو كان المراد التسليم للخروج من الصلاة ؛ للزم المصلي أن ينوي ذلك ، وهذا لم يرد شرعاً ، فدل هذا على أن المراد بالتسليم على الملائكة المقربين … إلخ : التشهد ، خاصة وقد ورد مرفوعاً أن التشهد فيه التسليم على كل عبد صالح في السماء و الأرض.
وعليه ؛ فتخصص هذه الراتبة من عموم حديث :"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
والحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الأربع الركعات قبل العصر ؛ فعدها من السنن الرواتب هو الصواب إن شاء الله ؛ لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وبالله .
([1]) حديث حسن .
ص38
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر ، حديث رقم 424) مقتصراً على ما يتعلق براتبة الظهر ، وأخرجه في (باب ما جاء في الأربع قبل العصر ، حديث رقم 429) مقتصراً على راتبة العصر ، وأخرجه في (باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ، حديث رقم 598) وأورده تاماً ،وأخرجه النسائي في (كتاب الإمامة ، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك (2/119-120) ، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار ، حديث رقم 1161) واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (مختصر الألباني ، حديث رقم 243) .
والحديث ؛ حسنه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (حديث رقم 237) ، وحسنه محقق "جامع الأصول" (6/.
([2]) "سنن الترمذي" (2/294-295- شاكر).
([3]) " حاشية السندي على النسائي" (2/120) ، و "السلسلة الصحيحة" (حديث رقم 237).
تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
سبحانك الله وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
لفضيلة الشيخ : محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله.
راتبة العصر ، أربع ركعات ، موصولات بتشهدين كالصلوات الرباعية ، يسلم في آخرهن ، تصلى قبل صلاة العصر .
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته : من كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع
لفضيلة الشيخ : محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله. أولاً : حكمها :
راتبة العصر من السنن الرواتب التي ثبت الترغيب فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما ثبت فعله لها ؛ فالمحافظة عليها من الأمور المستحبة .
(((عدها من السنن الرواتب هو الراجح ، وهذا اختيار أبي الخطاب الكلوذاني ، كما في "المغني" لابن قدامة (2/125) ، وهي من المسائل التى انفرد بها أبو الخطاب ؛ كما في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/120).
ونقل فيها مجد الدين أبو البركات ابن تيمية في "المحرر" (1/88) وجهين للحنابلة .
وصرح الشيرازي من الشافعية في "المهذب" بأن أربع ركعات قبل العصر من السنن الراتبة مع الفريضة ، و أن ذلك هو الأكمل ، ووافقه النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/.))).
ثانياً : فضلها :
ورد في فضل راتبة العصر الحديث التالي :
عن ابن عمر ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً". أخرجه أحمد والترمذي و أبو داود.[1]
والحديث يدل على استحباب فعل هذه الركعات ، بل والمحافظة عليها ؛ رجاء الدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
([1]) حديث حسن .
أخرجه أحمد في "المسند" (4/203) ، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الأربع قبل العصر ، حديث رقم 430 ، 1/329-تحفة) ، و أبو داود في (كتاب الصلاة ، باب الصلاة قبل العصر ، حديث رقم 1271، 1/490-عون) ، وصححه ابن خزيمة (1193) ، وابن حبان (616- موارد) (6/206، رقم 2453- الإحسان) ، والحديث قال عنه الترمذي :" حسن غريب". ا هـ.
ص37
والحديث حسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/237) ، ومحقق "جامع الأصول " (6/26) ، ومحقق "الإحسان" (6/206).
قلت : ولم يصب من أعل الحديث بأن رواية ابن عمر لم يذكر هذه الركعات في حديث السابق :" حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات …" ؛ لأن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يخبر غير ذلك ، فلا تنافي بين الخبرين ، كما قرره ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/312).
ثالثاً : صفتها :
راتبة العصر ، أربع ركعات ، موصولات بتشهدين كالصلوات الرباعية ، يسلم في آخرهن ، تصلى قبل صلاة العصر .
عن عاصم بن ضمرة السلولي ، قال : سألنا علياً عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار؟ فقال: إنكم لا تطيقونه . فقلنا : أخبرنا به ؛ نأخذ منه ما استطعنا . قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ؛ يمهل ، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا (يعني: من قبل المشرق) بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا (يعني: من قبل المغرب) ؛ قام فصلى ركعتين ، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا (يعني: من قبل المشرق) مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا ؛ قام فصلى أربعاً ، وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس ، وركعتين بعدها ، وأربعاً قبل العصر ، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ". قال علي :" فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار ، وقل من يداوم عليها " أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وفي رواية للنسائي :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين ، وقبل نصف النهار أربع ركعات ، يجعل التسليم في آخره"[1]
قال أبو عيسى الترمذي : " حديث علي حديث حسـن ، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر ، واحتج بهذا الحديث ، وقال إسحــاق : ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم ؛ يعني : التشهد. ورأى الشافعي و أحمد صلاة الليل والنهــار مثنى مثنى ؛ يختاران الفصل في الأربع قبل العصر "[2].اهـ.
قلت : الظاهر هو ما قاله إسحاق بن إبراهيم ، ويؤيده الرواية التي عند النسائي: "يجعل التسليم في آخره"[3]، ويرشحه أنه لو كان المراد بالتسليم للخروج من الصلاة في قوله :"يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين …" ، لو كان المراد التسليم للخروج من الصلاة ؛ للزم المصلي أن ينوي ذلك ، وهذا لم يرد شرعاً ، فدل هذا على أن المراد بالتسليم على الملائكة المقربين … إلخ : التشهد ، خاصة وقد ورد مرفوعاً أن التشهد فيه التسليم على كل عبد صالح في السماء و الأرض.
وعليه ؛ فتخصص هذه الراتبة من عموم حديث :"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
والحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الأربع الركعات قبل العصر ؛ فعدها من السنن الرواتب هو الصواب إن شاء الله ؛ لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً وبالله .
([1]) حديث حسن .
ص38
أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر ، حديث رقم 424) مقتصراً على ما يتعلق براتبة الظهر ، وأخرجه في (باب ما جاء في الأربع قبل العصر ، حديث رقم 429) مقتصراً على راتبة العصر ، وأخرجه في (باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ، حديث رقم 598) وأورده تاماً ،وأخرجه النسائي في (كتاب الإمامة ، باب الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك (2/119-120) ، وأخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار ، حديث رقم 1161) واللفظ له ، وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (مختصر الألباني ، حديث رقم 243) .
والحديث ؛ حسنه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (حديث رقم 237) ، وحسنه محقق "جامع الأصول" (6/.
([2]) "سنن الترمذي" (2/294-295- شاكر).
([3]) " حاشية السندي على النسائي" (2/120) ، و "السلسلة الصحيحة" (حديث رقم 237).
تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
سبحانك الله وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
لفضيلة الشيخ : محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله.
مواضيع مماثلة
» مرض العصر (الرياء) | الشيخ سعد يوسف أبو عزيز 28-3-2014
» تأملات في سورة العصر - للشيخ د. صالح السحيمي
» ما رأيكم فضيلة الشيخ في هذة الاحاديث؟ من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور
» تأملات في سورة العصر - للشيخ د. صالح السحيمي
» ما رأيكم فضيلة الشيخ في هذة الاحاديث؟ من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى