خلع الخف لا تبطل طهارته
صفحة 1 من اصل 1
رد: خلع الخف لا تبطل طهارته
هل نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليهما يبطل الوضوء ؟
هل نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليهما يبطل الوضوء ؟
أولا
من
فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله
س : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة
؟
ج
:
إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب
فطهارته باقية ،
ولا يضره خلعها
،
أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء ؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .
والله ولي التوفيق .
الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 113)
ثانياً
قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله
في تعليقه على كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله
:
"
قوله : " يبطل المسح على الخفين :
( 1 ) انقضاء المدة . ( 2 ) الجنابة . ( 3 ) نزع الخف " .
قلت
:
الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث ( نواقض الوضوء / النوم المستغرق ) .
وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة
،
ولذلك قال شيخ الإسلام في " الاختيارات " ( ص 9 ) :
" لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ،
ولا بانقضاء المدة ،
ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شسمل قدميه ،
وهو مذهب الحسن البصري ،
كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور " .
قلت
:
وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه
في " صحيحه " ( 1 / 225 ) ،
فقال
:
" وقال الحسن : إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه ،
فلا وضوء عليه " .
قال الحافظ
:
" التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح ،
وأما التعليق عنه للمسألة الثانية
فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ،
ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء
وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود " .
قلت : وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا ، فقد أخرج البيهقي ( 1 / 288 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 58 ) ،
عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ،
ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى .
زاد البيهقي : " فأم الناس " .
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين .
...
"
المصدر
كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة - متوفر على الشبكة -
ثالثاً
من فتاوى في المسح على الخفين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
س : إذا لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح ؟
ج : إذا خلع الخف لا تبطل طهارته
لكن يبطل مسحه دون الطهارة ،
فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه ،
فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ،
والمهم أن نعلم أنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم .
رابعاً
قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله
:
"
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعـــــد ، فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة ،
رأيت أن من تمام النفع بها ، أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في
مسائل يكثر الابتلاء بها ، والسؤال عنها ، ولها صلة وثقى بموضوعها ، ألا وهي :
1 – المسح على النعلين .
2 – المسح على الخف أو الجورب المخرق .
3 – خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء .
4 – متى تبدأ مدة المسح ؟
5 – انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟
فأقول مستعيناً بالله وحده ، متوكلاً عليه :
...
3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء ؟
اختلف العلماء أيضاً فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه ،
على أقوال ثلاثة :
الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه .
الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط .
الثالث : أن عليه إعادة الوضوء .
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف ،
وقد أخرج الآثار عنهم بذلك
عبد الرزاق في ( المصنف ) (1/210/809-813) وابن أبي شيبة (1/187-188) والبيهقي
(1/289-290) .
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح ، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً
من الله ، والقول بغيره ينافي ذلك ،
كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما
تقدم ،
ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل
بمرجحين :
الأول :
أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ، فقد قدمنا بالسند
الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى .
والآخر : موافقته للنظر الصحيح ، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق ، لم يجب
عليه أن يعيد المسح بله الوضوء ،
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،
فقال في
( اختياراته ) (ص15) :
( ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة،
ولا يجب عليه مسح رأسه ، ولا غسل قدميه ، وهو مذهب الحسن البصري ،
كإزالة الشعر
الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد ، وقول الجمهور ) . وهو مذهب ابن حزم أيضاً ،
فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف ،
فإنه نفيس . ( المحلى )(2/105-109) : وأما
ما رواه ابن أبي شيبة (1/187) والبيهقي (1/289) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه ، قال : يغسل قدميه .
ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطيء كثيراً ، وكان يدلس .
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه .
ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي ، فلم أعرفه .
ثم روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً : ( المسح على الخفين ثلاثة أيام
ولياليها للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ما لم يخلع ) . وقال : ( تفرد به عمر بن
رُدَيْح ، وليس بالقوي ) .
قلت : هذه الزيادة ( ما لم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ، وعدم وجود
الشاهد لها .
...
"
المصدر
تمام النصح في أحكام المسح للألبــاني
الملحقة برسالة المسح على الجوربين تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي
المصدر
هل نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليهما يبطل الوضوء ؟
أولا
من
فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله
س : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة ، وصلى ولم يغسل مكانها ، فما حكم صلاته على هذه الحالة
؟
ج
:
إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب
فطهارته باقية ،
ولا يضره خلعها
،
أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء ، وعليه أن يعيد الوضوء ؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء .
والله ولي التوفيق .
الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 113)
ثانياً
قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله
في تعليقه على كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله
:
"
قوله : " يبطل المسح على الخفين :
( 1 ) انقضاء المدة . ( 2 ) الجنابة . ( 3 ) نزع الخف " .
قلت
:
الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث ( نواقض الوضوء / النوم المستغرق ) .
وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة
،
ولذلك قال شيخ الإسلام في " الاختيارات " ( ص 9 ) :
" لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ،
ولا بانقضاء المدة ،
ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شسمل قدميه ،
وهو مذهب الحسن البصري ،
كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور " .
قلت
:
وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه
في " صحيحه " ( 1 / 225 ) ،
فقال
:
" وقال الحسن : إن أخذ من شعره وأظفاره ، أو خلع خفيه ،
فلا وضوء عليه " .
قال الحافظ
:
" التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح ،
وأما التعليق عنه للمسألة الثانية
فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ،
ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء
وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود " .
قلت : وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا ، فقد أخرج البيهقي ( 1 / 288 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 58 ) ،
عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ، ثم دعا بماء ، فتوضأ ومسح على نعليه ،
ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، ثم صلى .
زاد البيهقي : " فأم الناس " .
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين .
...
"
المصدر
كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة - متوفر على الشبكة -
ثالثاً
من فتاوى في المسح على الخفين للعلامة ابن عثيمين رحمه الله
س : إذا لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح ؟
ج : إذا خلع الخف لا تبطل طهارته
لكن يبطل مسحه دون الطهارة ،
فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه ،
فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ،
والمهم أن نعلم أنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم .
رابعاً
قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله
:
"
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعـــــد ، فلما فرغت من التعليق على هذه الرسالة المباركة النافعة ،
رأيت أن من تمام النفع بها ، أن أحذو حذو مؤلفها رحمه الله تعالى في تحقيق القول في
مسائل يكثر الابتلاء بها ، والسؤال عنها ، ولها صلة وثقى بموضوعها ، ألا وهي :
1 – المسح على النعلين .
2 – المسح على الخف أو الجورب المخرق .
3 – خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء .
4 – متى تبدأ مدة المسح ؟
5 – انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء ؟
فأقول مستعيناً بالله وحده ، متوكلاً عليه :
...
3 - خلع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء ؟
اختلف العلماء أيضاً فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأ ومسح عليه ،
على أقوال ثلاثة :
الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه .
الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط .
الثالث : أن عليه إعادة الوضوء .
وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف ،
وقد أخرج الآثار عنهم بذلك
عبد الرزاق في ( المصنف ) (1/210/809-813) وابن أبي شيبة (1/187-188) والبيهقي
(1/289-290) .
ولا شك أن القول الأول هو الأرجح ، لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيراً
من الله ، والقول بغيره ينافي ذلك ،
كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما
تقدم ،
ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل
بمرجحين :
الأول :
أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ، فقد قدمنا بالسند
الصحيح عنه رضي الله عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى .
والآخر : موافقته للنظر الصحيح ، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق ، لم يجب
عليه أن يعيد المسح بله الوضوء ،
وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،
فقال في
( اختياراته ) (ص15) :
( ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة،
ولا يجب عليه مسح رأسه ، ولا غسل قدميه ، وهو مذهب الحسن البصري ،
كإزالة الشعر
الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد ، وقول الجمهور ) . وهو مذهب ابن حزم أيضاً ،
فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف ،
فإنه نفيس . ( المحلى )(2/105-109) : وأما
ما رواه ابن أبي شيبة (1/187) والبيهقي (1/289) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه ، قال : يغسل قدميه .
ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ : صدوق يخطيء كثيراً ، وكان يدلس .
وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه .
ورجاله ثقات غير علي بن محمد القرشي ، فلم أعرفه .
ثم روي عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً : ( المسح على الخفين ثلاثة أيام
ولياليها للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ما لم يخلع ) . وقال : ( تفرد به عمر بن
رُدَيْح ، وليس بالقوي ) .
قلت : هذه الزيادة ( ما لم يخلع ) منكرة لتفرد هذا الضعيف بها ، وعدم وجود
الشاهد لها .
...
"
المصدر
تمام النصح في أحكام المسح للألبــاني
الملحقة برسالة المسح على الجوربين تأليف علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي
المصدر
رد: خلع الخف لا تبطل طهارته
إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟
إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما نعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا .
إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح ؟
إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمناه من كلام أهل العلم .
المصدر
إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما نعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا .
إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح ؟
إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمناه من كلام أهل العلم .
المصدر
خلع الخف لا تبطل طهارته
السؤال:
إذا خلع الإنسان خفيه بعد أن مسح عليهما فهل تبطل طهارته؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح، لكن يبطل مسحه دون طهارته، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم.
ولأن هذا الرّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة.
ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.
المصدر
إذا خلع الإنسان خفيه بعد أن مسح عليهما فهل تبطل طهارته؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح، لكن يبطل مسحه دون طهارته، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم.
ولأن هذا الرّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع خفيه بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة.
ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.
المصدر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى